تعتبر عمليات المشاركة من الأمور التي تساعد العديد من رواد الاعمال في تقديم أفكارهم وظهورها لأرض الواقع، وتساعد عمليات المشاركة في تشجيع الاستثمار المباشر وجذب المزيد من روؤس الأموال في المشروعات الإنتاجية، وكما تساعد م في خفض نفقات الإنتاج وتقليل التكاليف التمويلية بسبب إلغاء الفائدة على رأس المال، والمشاركة في الفقه هي خلط الأموال بقصد الاشتراك في الربح. وتنعقد عمليات المشاركة على رأس المال والعمل وتقسيم الربح والخسارة.
وتتمثل أحكام وشروط رأس المال
– أن يكون رأس مال الشركة من النقود ليمكن بها تحديد مقدار رأس المال لتقرير نتيجة المشاركة من ربح أو خسارة. ويجوز باتفاق الشركاء الإسهام بأصول (عروض) بعد تقويمها بالنقد لمعرفة مقدار حصة كل شريك. وفي حالة اختلاف العملات التي قدمت بها حصص الشركاء في رأس مال الشركة يجب تقويمها بالعملة المحددة في الشركة بسعر الصرف السائد في يوم الأداء، وذلك لتحديد حصص الشركاء والتزاماتهم.
– ولا يجوز أن تكون الديون وحدها حصة في رأس مال الشركة إلا في الحالات التى تكون فيها الديون تابعة لغيرها مما يصح جعله رأس مال للشركة مثل تقديم مصنع رأس مال للشركة بما له وما عليه.
– ويجب تحديد حصص الشركاء في رأس مال الشركة، سواء تم تقديمها جملة واحدة أم بالتدريج (زيادة رأس المال).
– عدم ضمان رأس المال حيث لا يضمن الشريك للشريك الأخر ما قدمه من مال لأن المشاركة تقوم على الغنم والغرم، ويجوز أن يطلب شريك من الأخر ضمانات ضد إهماله أو تقصيره
– لا يجوز بيع الحصص بالقيمة التاريخية ولا مانع من الإتفاق بالبيع بالقيمة العادلة.
وفيما يخص توزيع الأرباح أوالخسائر بين الشركاء
– يجب النص في عقد الشركة على كيفية توزيع الأرباح بين أطراف الشركة، وأن يكون التحديد بنسب شائعة في الأرباح، وليس بمبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس المال، لا يجوز تأجيل تحديد نسب الارباح إلى ما بعد حصول الربح، ولا مانع من الاتفاق عند التوزيع على تعديل نسب الأرباح أو تنازل أحد الأطراف عن جزء منها لطرف آخر.
– وتكون نسبة الربح متوافقة مع نسبة الحصة في رأس المال ولأطراف الشركة الاتفاق على نسبة مختلفة عنها.
– ويجوز الاتفاق على أنه إذا زادت الأرباح عن نسبة معينة فإن أحد أطراف الشركة يختص بالربح الزائد عن تلك النسبة. فإن كانت الأرباح بتلك النسبة أو دونها فتوزيع الأرباح على ما اتفقا عليه.
– يجب أن تتفق نسبة الخسارة مع نسبة المساهمة في رأس المال ولا يجوز الاتفاق على تحمل أحد الأطراف لها أو تحميلها بنسب مختلفة عن حصص الملكية، ولا مانع عند حصول الخسارة من قيام أحد الأطراف بتحملها دون اشتراط سابق.
– يجوز الاتفاق على أي طريقة لتوزيع الربح ثابتة أو متغيرة لفترات زمنية: بنسبة كذا للأولى وكذا للثانية تبعا لاختلاف الفترة أو بحسب كمية الأرباح المحققة، شريطة ألا تؤدي إلى احتمال قطع اشتراك أحد الأطراف في الربح.
– لا يجوز توزيع الربح بين أطراف الشركة بشكل نهائي إلا بعد خصم المصروفات والنفقات والرسوم والضرائب والتمكن من استرداد رأس المال.
– لا يجوز أن تشتمل شروط الشركة أو أسس توزيع أرباحها على أي نص أو شرط يؤدي إلى احتمال قطع الاشتراك في الربح، فإن وقع كان العقد باطلاً.
– ولا يجوز أن يشترط لأحد الشركاء مبلغ محدد من الربح أو نسبة من رأس المال.
– إذا كانت الشركة محلها موجودات مقتناة للتأجير (مستغلات) تحقق غلة، أو خدمات تحقق إيراداً، فإن ما يوزع من عائدها الدوري على الشركاء يعد مبلغا تحت الحساب ويكون خاضعا للتسوية النهائية.
– يجوز النص بالاستناد إلى نظام الشركة أو إلى قرار من الشركاء على الاحتفاظ بأرباح الشركة دون توزيع، أو خصم نسبة معينة من الأرباح بشكل دوري لتقوية لملاءة الشركة، أو لتكوين احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال، أو للمحافظة على معدل توزيع الأرباح.
وتتمثل أهم أحكام وشروط العــمــل
– يجب تحديد نطاق عمل كل شريك في الشركة والمرتبط بأغراضها وأنشطتها، ويجب أن يقوم كلاً منهم بعمله دون تعدى أو تقصير.
– ولكل شريك حق التصرف بالشراء والبيع بالثمن الحال أو المؤجل والقبض والدفع والإيداع والرهن والارتهان والمطالبة بالدين والإقرار به والمرافعة والمقاضاة والإقالة والرد بالعيب والاستئجار والحوالة والاستقراض وكـل ما هو من مصلحة التجارة والمتعارف عليه. وليس للشريك التصرف بما لا تعود منفعته على الشركة أو بما فيه ضرر مثل الهبة أو الإقراض إلا بإذن الشركاء، أو بالمبالغ اليسيرة وللمدد القصيرة حسب العرف.
– يجوز اتفاق الشركاء على حصر إدارة الشركة ببعضهم – واحداً أو أكثر – وعلى بقية الشركاء الالتزام بما ألزموا به أنفسهم من الامتناع عن…
بقلم / دكتور أحمد شوقي
الخبير المصرفي