أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 208 لسنة 2020، والعمل بأحكامها.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء قرار رئيس الوزراء رقم 990 لسنة 2022، والذي تضمن أيضا أن يستمر العمل بالضوابط السارية المنظمة للإعلانات واللافتات؛
بما لا يتعارض مع أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ولائحته التنفيذية، خاصة تلك المتعلقة بالإعلانات المضيئة ومدي تأثيرها على المجال البصري،
وبما يحقق السلامة لمرتادي الطرق، وذلك إلى حين صدور الأسس والمعايير المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا رقم 991 لسنة 2022، بمد المدة المحددة بالمادة 72 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي.
وفقا للمادة 71 من القانون يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى
التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وذلك بعد ان تتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا الباب، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.
ويؤكد القانون أن للترخيص المؤقت جميع الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات وفقاً للتشريعات ذات الصلة، ويحل الترخيص المؤقت محل أى موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة، عدا الموافقات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجهاز.