رحب الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار رئيس الجمهورية للقانون رقم (155) لسنة 2022، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 المعنى بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونشره في الجريدة الرسمية، كخطوة هامة نحو استكمال الحماية لأصحاب المشروعات، وتعزيز الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي وصولاً لأكبر عدد ممكن من المستفيدين ومساندة الفئات المحرومة ماليا وتعزيز قدرتها التنافسية بما يحقق رؤية مصر 2030.
وأكد إن إصدار القانون قد جاء متماشياً مع ما نص عليه الدستور المصري من إيلاء الدولة المصرية للاهتمام الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يؤدي إلى تنمية الأسواق المالية غير المصرفية وزيادة معدلات أداءها في السوق المصري، وصولاً لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، موضحا أن القانون استحدث آلية تٌمكن الجهات المرخص لها بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من المطالبة بحقوقها في حالات استخدام وسائل الغش أو التدليس، وذلك بتجريم كل من يستخدم أي من الوسائل المذكورة سواء للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل أو للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل أو حال كون هذا الامتناع ناتجاً عن استخدام التمويل في غير الغرض المخصص له، وقد أجاز القانون الصلح في تلك الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال ونص على انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم التي تم الصلح بشأنها.