أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشورا اليوم الخميس، بشأن المعاملة الضريبية لصنف السجائر الإلكترونية، التي يتم استخدامها مرة واحدة وتنتهي صلاحيتها بنفاذ السائل، لكي تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام للضريبة (14%) من القيمة.
وأشار المنشور، إلى أن “الجمارك” طلبت من مصلحة الضرائب ، الإفادة بالرأي عن المعاملة الضريبية لأصناف السجائر الإلكترونية التي تحتوي على السائل الإلكتروني وبطارية في جسم واحد، ويتم التخلص منها عند نفاذ السائل الإلكتروني.
وأوضح، أن قطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب أفاد بأنه تم دراسة الموضوع عن طريق لجنة التشريعات الضريبية المشكلة بقرار وزير المالية رقم 206 لسنة 2020، حيث انتهى رأي اللجنة إلى أن “السيجارة الإلكترونية التي يتم استخدامها مرة واحدة وتنتهي صلاحيتها بنفاذ السائل” تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام للضريبة 14% من القيمة.