أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رسميًا قانون منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا في 20 مايو الماضي. يتضمن القانون، الذي صدر اليوم برقم 87 لسنة 2024، ونُشر بالجريدة الرسمية، نصوصًا تهدف لحماية العمالة المصرية في المستشفيات ومنع تطبيق القانون على الوحدات الصحية وطب الأسرة وعمليات البلازما، دون تأثير على نظام التأمين الصحي الشامل.
يُلزم القانون رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية خلال شهر، بعد العرض من وزير الصحة، لتنظيم عملية الاستثمار في المستشفيات والمنشآت الصحية التي ستطرحها الدولة لحق الانتفاع، سواء كانت قائمة أو جديدة. كما يُستثنى من هذا القانون مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، إضافة إلى عمليات الدم وتجميع البلازما.
ملامح قانون حماية العمالة المصرية في المستشفيات وتطوير المنشآت الصحية
يهدف القانون إلى تحسين جودة الخدمات الصحية ودعمها، من خلال السماح للقطاعين الخاص والأهلي بالمشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، دون المساس بخدمات الصحة العامة والوقائية والإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانًا.
فيما يتعلق بالعمالة، يُلزم القانون المستثمرين بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، وبنفس الأسعار التي تحددها الدولة. كما يجب استمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، مع الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين في الحصول على الخدمة الصحية، حيث تتحمل نفقة الدولة تكلفة علاجهم. وأوضح أن منظومة التأمين الصحي تشمل الجهات الحكومية والخاصة، مما يضمن تقديم الخدمات الصحية دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية.