نشرت الجريدة الرسمية الوقائع المصرية قرار الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 155 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 54 لسنة 2014 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لطرح إصدار السندات على دفعات للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وغيرها من الأشخاص الاعتبارية.
ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 245 اليوم الثلاثاء، على أن يستبدل بنصي البندين (2،3) من المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 54 لسنة 2014 المشار إليه، النصين الآتيين:”المادة الأولى-بند 2 وهي ألا يقل أجل استحقاق إصدار كل دفعة عن 13 شهرًا، ولا يجوز تعديل سداد هذه الدفعة أو جزء منها إلا بموافقة جماعة حملة السندات، ويكون اجتماع الجماعة صحيحًا بحضور 50% على الأقل من أعضائها فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول كان الاجتماع الثاني صحيحًا بحضور 25% من الأعضاء أو من ينوب عنهم، ويصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات الحاضرة في الاجتماع.
المادة الأولى-بند 3 وهي أن تفصح الشركة أو الشخص الاعتباري المصدر في نشرات الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات في حالة الطرح الخاص عن كامل بيانات شهادة التصيف الائتماني الدورية وفقًا لوسائل النشر المحددة للإفصاح عن الأحداث الجوهرية الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 55 لسنة 2018، الصادر بشأن ضوابط ووسائل النشر للشركات التي طرحت أوراقًا مالية لها في اكتتاب عام أو المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، على أن يتم الإفصاح خلال 7 أيام من تاريخ صدور الشهادة إذا اشتملت على تغيير في درجة التصنيف الائتماني بعد نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، وإذا كانت السندات غير مقيدة بالبورصة المصرية، فيكون الإفصاح على الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض والموقع الإلكتروني للشركة أو الشخص الاعتباري بحسب الأحوال.