الضرائب العقارية.. أكدت مصلحة الضرائب المصرية ضرورة التزام كل مالك أو منتفع بعقار، بإخطار مأمورية الضرائب المختصة، باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستغلال.
الضرائب العقارية
وصرحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن ذلك يأتي فى إطار حرص المصلحة على التواصل مع المجتمع، والعمل على نشر الوعى الضريبي، باعتبار أن ذلك يمثل أولوية للمصلحة، لمساعدة الممولين على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بشكل صحيح.
وأضافت أن الإخطار يتم على نموذج (1) حصر، ويجب أن يتضمن النموذج بيانات محددة، ومنها اسم المالك أو المنتفع بالعقار، ورقمه القومي، وعنوانه، والغرض المؤجر/المستغل لأجله العقار او الوحدة، وذلك كله فى إطار تحمل كل فرد من أفراد المجتمع نصيبه في تحقيق العدالة الضريبية.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن قانون الضريبة على الدخل يعتبر إيراد تأجير العقار سواء كان محدد المدة أو مفروشا هو من إيرادات الثروة العقارية الخاضعة لضريبة الدخل، ومن ثم فإن المالك يلتزم بإخطار المصلحة عند التأجير، وأن القانون قد منح ممولى إيرادات الثروة العقارية مميزات عديدة، منها السماح بخصم 50% من قيمة إيراد التأجير كمصروفات حكمية، فضلا عن حقه فى خصم الضريبة العقارية المسددة عن العقار، للوصول إلى صافى الربح الخاضع للضريبة.
وتابعت: “ومن ثم فإن إخطار المصلحة ليس معناه بالضرورة أن إيرادات الممول تخضع للضريبة، ولكن الإخطار يأتى فى إطار الدور الإيجابي لكل ممول للوصول إلى مجتمع ضريبي يؤدى التزاماته ويتمتع بحقوقه، وأن صافى أرباح الممول تخضع للضريبة بحسب نوع النشاط أو المهنة التى يزاولها”.
وأشارت إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 قد ورد به عقوبات على عدم الالتزام بالإخطار تتمثل فى غرامة مالية حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وبما لا يقل عن خمسين ألف جنيه.
وذكرت أن مصلحة الضرائب تسعى إلى تقديم المساعدة والدعم لجميع المتعاملين معها، باعتبار ذلك من أهم أولويات العمل فى المرحلة الحالية.