وضع البنك المركزي عددا من القواعد العامة لمنح السيولة الطارئة للبنوك والتي تساعد البنوك وتساندها في مواجهة أزمات السيولة على المدى القصير؛ نظرا لما قد تمثله تلك الأزمات من تهديد لاستمرارية أعمال البنوك، وما قد ينتج عنها من تأثير على المؤسسات المالية الأخرى.
وأوضح البنك المركزي، أن عمليات إتاحة السيولة الطارئة، تختلف عن العمليات المتعلقة بالسياسة النقدية، مثل معطيات السوق المفتوح التي يستخدمها البنك المركزي لامتصاص أو ضخ السيولة على مستوى القطاع المصرفي والتأثير على المعروض النقدي، كما تختلف عن أدوات السيولة الأخرى التي يتيحها البنك المركزي، مثل: تسهيلات اليوم والليلة الواحدة.
وتتمثل قواعد البنك المركزي لمنح السيولة الطارئة للبنوك في الآتي:
1- يجوز للبنك المركزي منح تمويل السيولة الطارئة كملاذ أخير؛ في حالة عدم قدرة أي من البنوك على تلبية احتياجاته من السيولة من سوق الإنتربنك أو من الأسواق المالية الأخرى.
2- تحظر استخدام السيولة الطارئة لتمويل توزيعات الأرباح، أو لإعادة شراء الأسهم، أو لصرف مكافاة أعضاء مجلس الإدارة، أو توزيعات العاملين، أو لتمويل الأطراف المرتبطة بالبنك.
3- يجوز للبنك المركزي الإفصاح عن السيولة الطارئة المقدمة إلى أي من البنوك، متى كان ذلك ضروريا؛ للحفاظ على الاستقرار المالي، ودعم ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي.
4- لا تحول عمليات منح السيولة الطارئة، دون حق البنك المركزي في اتخاذ أي من الإجراءات الأخرى المخولة إليه قانونا.
5- يلتزم البنك الحاصل على السيولة الطارئة، بموافاة البنك المركزي بتقرير شهري يوضح الآتي:
– مدى التزامه بمعايير الملاءة العالية الواردة بالبند رقم 3-1 أو بخطة إعادة الهيكلة المشار إليها في البندین 3-1 و 3-2.
– كل الأصول التي يمكن للبنك استخدامها كضمانات، على النحو الموضح بالبند رقم 4.
– كل التطورات والإجراءات المتخذة من قبل البنك؛ لإعادة موقف السيولة لديه إلى وضع مستقر.