يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال جلسته العامة المقررة غدًا الأحد، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ومن المتوقع أن تشمل المناقشات مواد الإصدار بالإضافة إلى المواد من 1 إلى 32 من مشروع القانون، وذلك وفقًا لما توصلت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.
مواد قانون الإجراءات الجنائية
تتضمن مواد الإصدار خمس مواد، حيث تنص المادة الأولى على أنه: “مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية”.
أما المادة الثانية، فقد نصت على استمرار نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بنفس الأوضاع والإجراءات المعمول بها قبل دخوله حيز التنفيذ.
وأوضحت اللجنة أن هذه المادة تعني عدم سريان الأحكام الجديدة الواردة في مشروع القانون بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التي صدرت قبل بدء العمل بهذا القانون.
فيما تنص المادة الثالثة على عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها من قبل محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بالقانون.
أفادت اللجنة المشتركة في تقريرها أن حكم هذه المادة يأتي استنادًا إلى الحكم الوارد في المادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024 المشار إليه، وذلك وفقًا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم المتعلق بالطعن.
وقد نصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وكذلك القانون رقم 140 لسنة 2014 المتعلق بالأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يتم إلغاء أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
أما المادة الخامسة، فهي تتعلق بالنشر، حيث تنص على ضرورة نشر القانون في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كما سيناقش المجلس خلال جلسة الأحد المواد الموضوعية لمشروع القانون من المادة 1 حتى 31، من إجمالي 540 مادة مقسمة على 6 كتب، وكل كتاب يتضمن أبوابًا وفصولًا.
يهدف هذا المشروع إلى تحقيق فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع الأخذ في الاعتبار العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الهيئات التابعة للمنظمات الدولية الرسمية. كما يتماشى مع التطورات التكنولوجية، مما يسهم في تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الداخلي والدولي، ويعزز الاستقرار المطلوب للقواعد الإجرائية. ويضمن المشروع مزيدًا من الضمانات للحقوق والحريات للمواطن المصري بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة.
يمثل مشروع القانون تحولًا نوعيًا في السياسة العقابية، حيث يوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين. ويتضمن نصًا صريحًا يؤكد على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بموجب أمر قضائي مسبب يحدد المكان والزمان والغرض.
كما يفرض المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل، ويؤكد على الاختصاص الأصيل للنيابة العامة في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وفقًا للمادة (189) من الدستور.
يحافظ النص على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي، حيث يهدف إلى ضمان سلامة التحقيقات من خلال تقليل مدته وتحديد حد أقصى لها، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون قرار الحبس الاحتياطي مسبباً.
كما ينص على تعويض معنوي وأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، حيث يُلزم النيابة العامة بنشر جميع الأحكام النهائية التي تقضي ببراءة الأشخاص الذين تم حبسهم احتياطياً، وكذلك أي قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم، في جريدتين يوميتين ذات انتشار واسع، على نفقة الحكومة.