قانون الإجراءات الجنائية..وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، استنادًا إلى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الناجزة، مما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، بالإضافة إلى ضمانات لحق الدفاع، مما يصب في مصلحة المتقاضين. كما يمثل المشروع نقلة نوعية في تعزيز ضمانات حقوق الإنسان من خلال تسهيل إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون المساس بقواعد المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
كما ينص مشروع القانون بشكل صريح على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بناءً على أمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل. كما يؤكد على الاختصاص الأصيل للنيابة العامة في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، مع الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي، من خلال تقليل مدته وتحديد حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، فضلا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
قانون الإجراءات الجنائية يهدف لتحسين نظام الإعلان القضائي في مصر
يتضمن مشروع القانون إنشاء نظام متكامل لتنظيم الإعلان يتماشى مع التطورات الرقمية التي تشهدها الدولة، إلى جانب الإعلان التقليدي. كما يهدف إلى إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية في نطاق كل محكمة جزئية، يتبع وزارة العدل، ويرتبط بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يسهم في تحسين نظام الإعلان القضائي في مصر.
علاوة على ذلك، يتناول المشروع ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بتوثيق بيانات الرقم القومي للمتهم عند تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة بتدوين جميع البيانات المتعلقة بإثبات هوية المتهم عند حضوره لأول مرة للتحقيق. كما يحدد المشروع سلطات أوامر منع السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، بحيث تكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، مع ضرورة إصدار أمر المنع بشكل مسبب ولمدة محددة. وقد تم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، مع تحديد مدة لا تتجاوز 15 يوماً للفصل في هذا التظلم.
كما يسعى مشروع القانون إلى تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة، مما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة بشكل سريع وفعال.