كان القانون يلزم المرأة فى حالة قضايا الخلع برد مقدم الصداق المثبت بقسيمة الزواج ايا كانت قيمته، الا انه مؤخرا اخذت المحكمة بحجة ان قايمة المنقولات والشبكة جزاء من مقدم الصداق وواجب على المرأة رد القايمة والشبكة للزوج حال طلبها الخلع
وفى واقعة تعد الأولى من نوععا بإحدى قضايا الخلغ طلبا عارضا في دعوى الخلع طلب من خلاله رد منقولات الوردة بقائمة المنقولات الزوجية بوصفها جزءًا من مقدم صداق الزوجة.
وقضت المحكمة في أول درجة بخلع الزوجة ورفض طلب الزوج، الذى استئنف على الطلب العارض لجعل القانون الحكم الصادر في دعاوى الخلع نهائي لا يجوز استئنافه ولكن قبول استئنافه للطلب العارض، وحكمت المحكمة لصالح الزوج باستلام المنقولات الزوجية والمصوغات الذهبية.
حيثيات الحكم رد قائمة المنقولات والذهب للزوج
المقصود بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج حقيقة لزوجته كمقدم صداق أو كمهر، سواء نقدا أو عينا وسواء كانت حالته قسم إلى مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر بوثيقة الزواج، بحيث تلتزم الزوجة برده إذ رفعت دعوى خلع
وتكمن المشكلة ان يدفع الزوج مهرا محددا، ويثبت بوثيقة الزواج مهرا أقل لتقليل رسوم التوثيق لدى المحكمة وأتعاب المأذون التي تقدر بقيمة هذا المهر.
ويجوز للزوج الدفع بصورية هذا المهر بوثيقة الزواج، ويطلب إحالة الدعوى للتحقيق بشهادة الشهود المهر الحقيقي الذي قبضته الزوجة وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000، والتي تلزم القاضي بالأخذ بالرأي الراجح المذهب الحنفي فيما لما يرد به نص في قوانين الأحوال الشخصية.
ووفق لمذهب الإمام أبو حنيفة أن العبرة بمهر السر ئ غير المعلن، مما لا يجوز مع ذلك الدفع بالمادة 61 من قانون الإثبات.
قائمة المنقولات
يجوز للزوج إثبات ما قدمه للزوجة عند الزواج من مهر كونه من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، ومنها
- شهادة الشهود
- الأوراق العرفية مثل قائمة المنقولات الزوجية
- أصول الفواتير التي اشترى بها الزوج هذه الأشياء.
وانطلاقًا من سلطة المحكمة في تقدير أدلة الإثبات والاخذ بما تراه منها فإنها تطمئن إلى شهادة شاهدي المستأنف على النحو المسطر بهذا الحكم، وبمحاضر الجلسات وتأخذ بأصل المستندات المقدمة منه،
وبما ورد في قائمة المنقولات الزوجية من أشياء وأجهزة ومجوهرات حال أنها تمت أمام شهود، وأُودعت شقة الزوجية واستلمتها المستأنف ضدها ولا زالت في حوزتها
وأوضحت المحكمة أن نص المادة عشرين من قانون الأسرة رقم 1 لسنة 2000 ألزم الزوجة برد الصداق الذي أعطاه لها، ولم يفرق في النص بين مقدمه ومؤخره، بل كل الصداق المسمى بينهما.
رد المهر الحقيقي
يقصد المشرع رد كل المهر الحقيقي الوارد في وثيقة الزواج، وما يثبته الزوج من مهر بقائمة المنقولات الزوجية هو إيراده في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة
وحينما يكون عاجل الصداق مسمى في العقد، وادعى الزوج أنه دفع أكثر من ذلك قضت المحكمة بالخلع بعد رد القدر المسمى في العقد وانفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة.
وفتح المشرع الباب للزوج بالمطالبة بباقي معجل الصداق بدعوى مستقلة حتى لا يؤخر الفصل في دعوى الخلع التي تتسم بسرعة الفصل فيها، كما أن غير الوارد بقائمة المنقولات وما قُدم للزوجة وغير مثبت بعقد الزواج هو هديةولا يلزم رده
رد الشبكة
أما عن الذهب فيرى الشرع فمن غير المتصور عقلً أن يقدم الزوج عند زواجه من كانت منقولات ومجوهرات قد تصل إلى ما يقرب من المليون جنيه هدية، وقد أبدت إدارات الفتوى بالأزهر الشريف حق الزوج في رد جميع ما قُدم للزوجة من صداق في حالة طلبها الطلاق للخلع.