أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 196 لسنة 2024، الذي يحدد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد الذي صدر في يوليو 2024.
وينص القرار على إلزام الشركات في قطاع التأمين برفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين خلال عامين، بحيث يصل في المرحلة الأولى إلى 400 مليون جنيه خلال سنة من تاريخ سريان القرار، ثم يتم زيادة رأس المال في المرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات التي تعمل في فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، ليكون 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ سريان القرار، مع زيادة قدرها 50 مليون جنيه عن كل فرع يتم مزاولته، على أن يتم رفع رأس المال إلى 600 مليون جنيه خلال سنتين من تاريخ سريان القرار مع زيادة قدرها 50 مليون جنيه عن كل فرع.
وألزم القرار الشركات الأخرى المعنية بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ سريانه، وقد تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بمبلغ 40 مليون جنيه، بينما حُدد الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في أحد فروع التأمين بمبلغ 75 مليون جنيه. كما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة أيضاً بمبلغ 75 مليون جنيه، في حين تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بمبلغ مليار جنيه.
نص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تمارس الأنشطة المرتبطة بالتأمين، حيث حُدد الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بمبلغ 20 مليون جنيه، ولشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بمبلغ 5 ملايين جنيه. كما تم تحديد مبلغ 3 ملايين جنيه كحد أدنى لرأس مال شركات تقييم الأخطار، وشركات المعاينة وتقدير الأضرار، وشركات الاستشارات التأمينية، والشركات الاكتوارية.
ويجب أن يكون رأس مال جميع الشركات المعنية بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله من العملات الأجنبية الحرة المعتمدة من البنك المركزي المصري.
كما أوجب القرار على جميع الشركات إعداد جدول زمني يوضح مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكامه، وتقديمه إلى الهيئة خلال شهر من تاريخ سريانه. كما يُمنع على هذه الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المذكورة، إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.