يترأس اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية صباح غد الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ومن المقرر أن يعقب الاجتماع مباشرةً مؤتمر صحفي لوزير التنمية المحلية للإعلان رسميًا عن بدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بعد الموافقة علي الاشتراطات العامة والخاصة.
مركز واحد لإصدار تراخيص المحال
وراعى القانون الجديد تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة
وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون.
وتقوم فلسفة قانون المحال العامة الجديد على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي
ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية
وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن القانون نص على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة
والقوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيرًا إلى القانون الجديد كفل لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك،
بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأى تعديل تشريعى جديد.
واعتمد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذى يسهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون.
رخصة مؤقتة للمحال المقامة بعقارات غير مرخصة
ويعد أهم ما يميز القانون الجديد الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها .
واستحدث القانون الجديد لأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم وضع منظومة إلكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت
للحد من الزحام بمراكز التراخيص وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.
وكانت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة قد وافقت على إنشاء مراكز التراخيص وتحديد رؤسائها وبلغ العدد حتى الآن حوالى 339 مركزا بالوحدات المحلية و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة بما يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
يشار إلى أن محافظات أجرت حصرا لجميع المحلات التجارية المرخصة وغيرالمرخصة على مستوى الجمهورية لمتابعة الأثر التشريعي لتطبيق القانون الجديد.
خطوات الحصول على ترخيص المحال العامة:
- يتم تقديم طل بالترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك
- يرفق بالطلب المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.
- في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية يجب أن يتضمن الإخطار جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به.
- حال استيفاء الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
- على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقيق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة خلال شهر.
- حال عدم استيفاء صاحب الطلب للاشتراطات المطلوبة، يقوم المركز بإخطاره بالاشتراطات المطلوب استيفاؤها خلال 30 يوما.
- ولطالب الترخيص طلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد ساد ذات الرسم.
- يكون الترخيص الصادر غير محدد المدة إلا في الحالات التي تحددها اللجنة المنشأة بموجب القانون.
- يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط واسم المرخص والمدير إن وجد والمساحة المرخصة ومواعيد مزاولة النشاط.
- يمنح طالب الترخيص ترخيصًا مؤقتًا للمحال التي تقم بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض.
عقوبة تشغيل المحال العامة بدون ترخيص
وينص قانون المحال العامة على مجموعة من العقوبات للمحال التي تعمل دون ترخيص، وجاءت كالتالي:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة لها.
1- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
2- يعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.