أعلنت الهيئة العامة للرقابة
المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 12 لسنة 2022 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري.
وذلك بعد الإطلاع على قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري .
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23-1-2022 .
وجاء القرار كالتالي :
يستبدل بنص البند (أولا- 1 الفقرة الأولى) من المادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط للتمويل العقاري، النص الآتي :
(المادة الثامنة- أولا- بند 1 الفقرة الأولى .
أولا – التمويل العقاري للأغراض السكنية :
لا يجوز التمويل بأكثر من تسعين في المائة من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال، وفي حالات البناء أو الترميم أو التحسين يمكن التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى تسعين في المائة من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة.
ويجوز للممول منح بنسبة 100% من قيمة العقار في حالات التمويل بنظام الإجازة.
ينشر القرار في الوقاع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية .