اتتخذت الحكومة المصرية مساء أمس الخميس قرارا برفع أسعار الغاز الطبيعى للصناعات الثقيلة إلى 5.75 دولار لمليون وحدة حرارية مقابل 4.5 دولار لمليون وحدة حرارية سابقا، ويأت قرار الحكومة بعدما شهدت أسعار الغاز الطبيعي عالميا ارتفاعًا ملحوظًا في أسعارها، خاصة خلال الفترة التي ارتفعت بها أسعار النفط العالمية.
وتخطت أسعار الغاز الطبيعي حاجز الـ 6.3 دولار للمليون وحدة حرارية، كما ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا ليحطم رقما قياسيًا جديدًا، وتجاوز للمرة الأولى في التاريخ، 1300 دولار لكل ألف متر مكعب، ومن أهم أسباب ارتفاع أسعار الغاز أزمة دول أوروبا في مخزون الغاز الطبيعي لديها، وكذلك إنتعاش السوق في الطلب على الغاز الطبيعي بعد التعافي الجزئي في السوق العالمي من كوفيد 19.
وسجلت أسعار الغاز الطبيعي حوالي 6.3 دولار للمليون وحدة حرارية، وهو أعلى بحوالي 2 دولار للمليون وحدة حرارية مقارنة بنفس الوقت من شهر سبتمبر الماضي.
وقال المهندس ابراهيم إمبابى، عضو اتحاد الصناعات إن قرار الحكومة يتماشى مع ارتفاع أسعار الغاز عالميا، ولازال السعر أقل من السعر العالمى، إلا ان ذلك الارتفاع سينعكس بالسلب على أسعار المنتجات التى ستشهد ارتفاعا فى الاسعار يقترب من 15%، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الخامات عالميا.
وأضاف إمبابى أن القرار سيفقد المنتجات المصرية جزء من ميزتها التنافسية فى انخفاض سعر التكلفة مما يقلل قدرتها التنافسية مع المنتجات المشابهة، لافتا إلى ان رجال الصناعة سابقا كانوا يطالبون دوما بتخفيض الأسعار لرفع قدرة المنتجات المصرية على المنافسة خاصة فى السوق الإفريقية.
كما أوضح إمبابى إن الصناعات كثيفة الاستهلاك للغاز ستكون الأكثر تأثرا بالقرار على رأسها الحديد والأسمنت والبتروكيماويات مما سيتسبب فى رفع أسعارها، أما الصناعات الأخرى ستكون أقل تأثرا.
الأسعار الجديدة للغاز
وحدد الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعى المورد للأنشطة الصناعية التالية على النحو الآتى :
– 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت .
– وكذلك 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب .
– 5.75 دولار لكل مليـون وحـدة حراريـة بريطانيـة لـصناعات الأسـمدة
والبتروكيماويات أو طبقًا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود .
– 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى .
المـادة الثانية
يستمر العمل بأسعار الغاز الطبيعى الـواردة بقـرار رئـيس مجلـس الـوزراء
رقم ٧٤٥ لسنة ٢٠٢٠ والمادة الثالثة من قرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقـم ٧٤٤
لسنة ٢٠٢٠ المشار إليهما .