وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008، الذي تم تعديله سابقًا بموجب القانون رقم 66 لسنة 1973 الخاص بالمرور.
يتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم “السادسة مكرراً” إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تنص على توسيع اختصاصات “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع”، الذي تم إنشاؤه بموجب المادة السادسة من هذا القانون.
حيث يتيح الصندوق تقديم قروض وحوافز مالية في حالات معينة، تشمل: تمويل تحويل مركبات النقل السريع التي لم يمضِ على صنعها عشرون سنة للعمل بالطاقة النظيفة، أو تمويل شراء مركبات جديدة تعمل بالطاقة النظيفة، بالإضافة إلى إحلال أو تحويل المركبات القديمة للعمل بالطاقة النظيفة، بشرط ألا تكون مشمولة بحظر الترخيص بعد مرور عشرين سنة على صنعها، وفقًا للمادة 4 من قانون المرور.
كما منح التعديل مجلس الوزراء صلاحية إصدار قرار، بناءً على عرض وزير المالية، لإقرار القروض والحوافز المالية، بالإضافة إلى وضع القواعد والضوابط والشروط اللازمة لمنحها، بما في ذلك تحديد نوع المركبة وعمرها ونوع الطاقة النظيفة.
وذلك في إطار سياسات الدولة، وحدود الموارد المتاحة بالصندوق، وفي ضوء توجه الدولة نحو استغلال جميع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تقديم مظهر حضاري على الطرق المصرية، وخفض مُعدلات التلوث.