وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحلات العامة، الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، والذي تم إصداره بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020.
وبموجب هذا القرار، تهدف التعديلات إلى تمديد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي تمتلك رخص سارية، حيث كانت هذه الفترة ستنتهي في 7 ديسمبر الماضي، ولكن تم تمديدها حتى 7 ديسمبر 2026، وذلك لتسهيل إجراءات استخراج الرخص وفقاً للقانون 154 لسنة 2019.
توفيق الأوضاع للمحلات مع التفتيش دون إخطار مسبق
كما تضمن التعديل السماح لمأموري الضبط القضائي بالتفتيش على المحال دون الحاجة إلى إخطار مسبق، حيث يمكنهم الدخول إلى هذه المحال والاطلاع على جميع الأوراق.
ويتم توثيق أي مخالفات يتم اكتشافها في محضر خاص، ويتوجب على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالفين لإزالة المخالفات خلال فترة زمنية تحدد وفقاً لطبيعة المخالفات، على أن لا تتجاوز هذه الفترة ستين يوماً من تاريخ ضبط المخالفة. وعند انتهاء المدة المحددة، يتم إعداد محضر بالإجراءات المتخذة، ولا يُرسل هذا المحضر إلى الجهات المختصة إلا بعد انتهاء المدة، مرفقاً بما قام به المخالف من إجراءات، وذلك لضمان تحقيق الانضباط للمحال العامة المخالفة.