وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها. الموافقة جاءت خلال اجتماع رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والقانون ينص على تطبيقه على الشركات التي تكون رأسمالها مملوكًا لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، بالإضافة إلى شركاتها التابعة.
قانون تنظيم ملكية الدولة
يهدف القانون إلى تحقيق أهداف سياسة ملكية الدولة، من خلال تنظيم تداول الملكية وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز المنافسة في الأسواق. كما ينص القانون على إنشاء وحدة مركزية لمتابعة الشركات المملوكة للدولة ووضع برامج لتنظيمها، وتحديد الشركات المستهدفة بالتنظيم وتطوير أدائها، وتحديد التوقيت المناسب للتنفيذ والتخارج من الشركات غير الراغبة في استمرارية ملكية الدولة. كما يشمل القانون آليات لزيادة رأس المال وتوسيع قاعدة الملكية والتصرف بالبيع في الأسهم والحصص.
وعلى جانب آخر، وافق المجلس على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي يشمل عدة مواد تنظيمية تهدف إلى ضمان جودة وتوفير خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بما يتماشى مع الأحكام الدولية المعمول بها. ينص القانون على توفيق أوضاع مقدمي الخدمات طبقًا لأحكامه خلال فترة محددة.
ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم الى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
وينص مشروع القانون على أن تؤول منظومة مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي المنشأة بالمناطق أو المدن الصناعية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى الجهات صاحبة الولاية، وتتحمل هذه الجهات جميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والتوسعات اللازمة لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من صدوره.