طالب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، الذين يمارسون نشاط التجارة الإلكترونية، بالتسجيل في وحدة التجارة الإلكترونية، للاستفادة من مزايا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما تتضمنه من حوافز ضريبية جديدة».
ودعا الوزير خلال بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أصحاب للإسراع بتوفيق أوضاعهم على ضوء قانون تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر والانضمام للاقتصاد الرسمي، قائلًا: إن هذا القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية التى تنطلق من المبدأ الشعبى: «اللى فات مات.. إحنا ولاد النهارده»، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.
قال الوزير، إن الضريبة وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قطعية مبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، موضحًا أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبى مبسط سنوى واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق فى تقديره.
معيط: 1000 جنيه سنويًا ضريبة المبيعات أو الأعمال الأقل من ٢٥٠ ألف جنيه
وأضاف الوزير، موجهًا حديثه لكل صاحب مشروع صغير أو متناهى الصغر الذين يمارسون نشاط التجارة الإلكترونية: «أنت خبير نفسك، ولن يزورك مأمور ضرائب، ولن تحتاج إلى محاسب، حدد حجم مبيعاتك أو أعمالك السنوى بنفسك، ونحن نثق فى تقديرك.. إذا لم تتجاوز المبيعات أو الأعمال ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا لم تتجاوز ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، وإذا لم تتجاوز مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥,٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا ترواحت من ٢ مليون إلى ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ٧٥,٪، وإذا تراوحت من ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٪، بحاجة بسيطة تقدر تشارك فى صنع حاضر ومستقبل بلدك».
خطوات التسجيل المشروعات الصغيرة فى الضريبة الالكترونية
ودعا الوزير، أصحاب المشروعات الذين يمارسون نشاط التجارة الإلكترونية إلى الإسراع بتسجيل أنفسهم بجهاز تنمية المشروعات ، ثم التوجه إلى وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب.
وذكر بيان المالية، أن قانون تنمية المشروعات حدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى لا يتجاوز حجم أعمالها، أو رقم مبيعاتها، وفقًا للإقرار المقدم من الممول ١٠ ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بما يعادل ١٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على ٣ ملايين جنيه ولا يتجاوز ١٠ ملايين جنيه سنويًا، و٧٥,٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على ٢ مليون جنيه ولا يتجاوز ٣ ملايين جنيه سنويًا، و٥,٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز ٢ مليون جنيه سنويًا.
وأشار إلى أن قانون تنمية المشروعات حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى متناهية الصغر التى يقل حجم أعمالها السنوى عن ٢٥٠ ألف جنيه، خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و٢٥٠٠جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من ٢٥٠ إلى ٥٠٠ ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من ٥٠٠ ألف إلى مليون جنيه، دون الحاجة لإمساك دفاتر.