استيراد سيارة للمصريين في الخارج، وافق مجلس النواب اليوم الاثنين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي وبحضور وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي على تخفيض 70 % من قيمة الضريبة الجمركية للوديعة المستردة لكافة سيارات المصريين بالخارج غير الخاضعين لمناطق الاتفاقات الجمركية المتبادلة،
الضريبة الجمركية
واقترحت الحكومة والنائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية بمجلس النواب؛ضمن تيسيرات استيراد سيارة للمصريين في الخارج، سداد 30 % فقط من قيمة الضريبة الجمركية في وديعة بالعملة الأجنبية يستردها بعد 5 سنوات.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات المقدم من النائب هشام هلال وعدد نحو 60 من أعضاء مجلس النواب، وبحضور د. صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون مكتب الوزير والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والأستاذ وسيم ذكي المستشار المالي لوزيرة الهجرة وممثلي المالية والبنك المركزي.
وعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة مؤكدا أن المشروع يستهدف تسهيل استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج.
تيسيرات استيراد سيارة للمصريين في الخارج
- مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة
- الغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج مقابل وديعة بالدولار بقيمة كافة الجمارك والضرائب والرسوم بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات
- مد فترة السداد أو التسجيل من 4 شهور إلى 6 شهور مع رفع حظر البيع
- ينتهي العمل بالقانون في مايو المقبل دون مد العمل بالقانون مع السماح بالتعديل الجديد لمد فترة الاستيراد إلى 5 سنوات لمن تقدموا حتى مايو المقبل
- مد فترة الاستفادة من القانون إلى 5 سنوات بفتح مدة الخمس سنوات حتى يستطيع من اشترى سيارة بالتقسيط إدخال السيارة بعد مدة التقسيط وهي 5 سنوات.
وفي السياق ذاته، وافق مجلس النواب على استحداث مادة في مشروع القـانون تنص على: “يحق للمصري المقيم في الخارج أن يسترد قيمة الفرق بين ما تم سداده من قيمة الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها بنسبة (100%) وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه، والمبلغ الذي يتعين أداؤه وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك، بذات العملة الأجنبية المسدد بها” وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (٨) من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢.