نشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم الأربعاء، تفاصيل تعديل أحكام قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادر من وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 94 لسنة 2023 ، تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة بقرار وزير التموين 107لسنة 2002
أحكام قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار
المادة الأولى للقرار إضافة مادة جديدة برقم (١ مكرر) للائحة التنفيذية للقانون رقم 67 لسنة 1976، بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادر بقرار وزير التمـوين والتجارة الداخلية رقم ١٠٧ لسنة ٢٠٠٢؛
تشير العبارات والألفاظ التالية إلى المعاني المبينة بجوار كل منها:مصدر الخام: يشير إلى أي مادة طبيعية تحتوي على معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة وتم استخراجها.
خام المعدن الثمين أو الحجر ذو القيمة: يعني أي قطعة غير متجانسة من معدن ثمين أو قطعة غير مشكلة من حجر يمتلك قيمة وتم استخلاصها من مصدر الخام.
السبائك: تشير إلى أي قطعة متجانسة وغير مشغولة من معدن ثمين بدرجة نقاء محددة، ووزنها يزيد عن 100 جرام بغض النظر عن شكلها أو حجمها. تشمل السبائك التي يزن وزنها أقل من 100 جرام المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية وفقًا للمعدن الثمين المستخدم فيها.
الأصناف نصف المشغولة: تعني أي منتج من معدن ثمين يتوافق مع إحدى العيارات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 68 لسنة 1976 المشار إليه، وتم خضوعه لعمليات التصنيع أو أكثر.
الأصناف غير المشغولة: تشير إلى أي قطعة تحتوي على معدن ثمين معدة للاستخدام