عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث..في قرار صادر اليوم، رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، الدعوى المقامة ضد دستورية نص المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المتعلق بالمواريث والمضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017.
وتتضمن المادة النصوص التي تعاقب كل من يمتنع عن تسليم حصة أحد الورثة المشروعة شرعًا أو يحجب مستندًا يثبت حصته، بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
في توضيح أسباب حكمها، أوضحت المحكمة أن الغرض من هذه المادة هو حماية حق الإرث باعتباره واحدًا من مصادر حقوق الملكية الخاصة المكفولة بنص المادة 35 من الدستور.
عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
وأشارت إلى أن هذه ظاهرة انتشرت في المجتمع تتمثل في أن بعض الورثة يحتجزون التركة أو وثائقها، مما يؤدي إلى حرمان المستحقين من حصتهم الشرعية أو حجب الوثائق المؤكدة لتلك الحصص.
وتعتبر الإمتناع المتعمد عن تسليم الحصص أو حجب الوثائق جريمة، وتهدف عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث إلى تحقيق مصلحة اجتماعية تحظى بحماية دستورية.
وأوضحت المحكمة أن الإمتناع ينطبق على كل من يمتلك حصة موروثة، سواء كان وارثًا أم لا. وأن التزام التسليم ينطبق على جميع حقوق الميراث، سواء كانت عقارية أو متنقلة، مادية أو معنوية.
ويخضع هذا التزام للقواعد العامة المنظمة للتسليم، ويتطلب أن يكون هذا الحق قائمًا ومحدد المقدار ومستوفيًا عند الأداء، ويخضع للقواعد الموضوعية والإجرائية المنظمة لتسليم الأموال.
وأضافت المحكمة أن عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث مناسبة للجريمة المرتكبة ومنضبطة وفقًا لأحكام الدستور. وأنه لا يوجد صلة بين العقوبة والروابط الأسرية التي ترتكز على الدين والأخلاق والوطنية، وتتأسس على وجودها وتتلاشى بانعدامها.
ولا علاقة لهذه الروابط بمن يتجرأ على التلاعب بحقوق مالية لورثة آخرين، وعليه فإن هذا الموضوع يتعامل معه بموجب أحكام جزائية تردعه بعد فشل الروابط الأسرية في تنظيم سلوكه.