هناك عدة شروط يجب توافرها عند ذبح الأضحية ووفقا للاتفاق الأممية من ش شروط ذبح الأضحية أن تُوجَّه الأُضحية باتِّجاه القِبلة عند إرادة ذَبْحها؛ فالقبلة أشرف وأعظم الجِهات، كما أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- كان يُوجّه أُضحيته إلى القبلة، وكذلك ورد عن الصحابة -رضي الله عنهم-.
تُضجَع على جانبها الأيسر؛ إن كان الذابح يستعمل يده اليُمنى،
أمّا إن كان أعسر، فيجوز له أن يُضجع الأُضحية على جانبها الأيمن مع الكراهة، واستحباب استنابة غيره، مع الحرص على رَفْع رأس الأضحية بعد الاضجاع.
تُؤخَذ السكّين وتُمرَّر على حَلْق الأُضحية وصولاً إلى عظام الرَّقبة، وتُترَك القدم اليُمنى للأُضحية بعد الذَبْح؛ لتستريح بتحريكها، مع الإشارة إلى قَطْع الوَدَجين*، ومحاولة الإسراع في ذلك، ويُكرَه قَطع البعض دون الآخر
.يحرص من يريد ذبح الأضحية على إحداد الشفرة أو السكّين قبل ذبح الأضحية، وألّا يكون ذلك أمامها، وألّا تُذبَح أمام غيرها، مع الإحسان إليها،
وعدم ضَربها، أو جرّها؛ امتثالاً لِما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من قَوْل الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإحْسَانَ علَى كُلِّ شيءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فأحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإذَا ذَبَحْتُمْ فأحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ).
ذَبْح الأُضحية من الإبل
طريقة ذبح الأضحية من الإبل بيانها فيما يأتي: تُذبَح الإبل نَحْراً، إلّا أنّ العلماء تعدّدت آراؤهم في بيان حقيقة النَّحْر؛ فقال الجمهور من الشافعيّة، والحنفيّة، والحنابلة بأنّ النَّحر يكون بقَطْع الأوداج، وذلك حين القدرة على الحيوان، أمّا المالكيّة فقالوا بأنّه الطَعْن موتاً لحيوان مقدورٍ عليه وإن لم يُؤدِّ الطعن إلى قَطع الأوداج
.يكون نَحْر الإبل بتوجيهها إلى القِبلة، ويتمّ والإبل قائمةٌ مع رَبط الرُّكبة اليُسرى لها؛ استدلالاً بقول الله -تعالى-: (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ)، ورُوي أنّ ابن عبّاس -رضي الله عنهما- قال في تفسير الآية: “أي قياماً على ثلاث”، وفصَّل المالكيّة؛ فقالوا بأنّ الذابح يقف إلى القدم اليُمنى للإبل بعد رَبط اليُسرى، وينحر الإبل طَعناً باليد اليُمنى
يحرص من يريد ذبح الإبل على إحداد السكّين قبل النَّحر وبعيداً عن نَظْر الإبل، ولا تُنحَر أمام غيرها، مع الإحسان في التعامُل معها قبل النَّحْر؛ بعدم الضرب، أو الإهانة.
شروط ذَبْح الأُضحية
تُشترَط عدّة أمورٍ في ذَبْح الأضحية، وبيانها آتياً: التسمية: وقد تعدّدت آراء العلماء في اعتبارها شرطاً، وبيان ذلك فيما يأتي: القول الأوّل: قال جمهور العلماء من الحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة بوجوب التسمية، وسقوطها حال النسيان
. القول الثاني: قال الشافعيّة بأنّ التسمية سُنّةُ مُؤكَّدةٌ. سيلان الدم: وقد اختلف العلماء في قَطع الحلقوم، والمريء، والودَجين، وبيان أقوالهم في ذلك آتياً: القول الأوّل: قال الشافعيّة، والحنابلة بوجوب قَطْع المريء والحلقوم؛ إذ لا تبقى بذلك حياةٌ؛ لِما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (ما أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ، فَكُلْ).
القول الثاني: قال الحنفيّة بوجوب قَطْع ثلاثة من أربعة؛ فالأكثر يُبنى عليه حُكم الكلّ. القول الثالث: قال المالكيّة بوجوب قطع الحلقوم، والودجَين؛ ولا يصحّ قطع أقلّ من ذلك؛ استدلالاً بقَوْل الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن شريطةِ الشَّيطانِ قال عكرمةُ: كانوا يقطَعونَ منها الشَّيءَ اليسيرَ ثمَّ يدَعونَها حتَّى تموتَ ولا يقطَعونَ الودَجَ نهى عن ذلك).
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إراقة دماء الأضحية تكون بإصابة واتباع سنة نبينا محمد، وإذا ما أراد المسلم أن يفرح فلا بد أن يعم الفرح الجميع ولا بد أن يأخذ الجزار أجرته كاملة من الأموال من صاحب الأضحية، ولا يجوز إعطاء الجزار جلد الأضحية بدلا من أجرته النقدية من الأموال، وإذا رغب بعد ذلك صاحب الأضحية توزيع جزء من لحم الأضحية للجزار فلا مانع من ذلك.
وأضاف فخر، خلال لقائه في برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الخميس، أن حجز وادخار جزء من لحم الأضحية بعد عيد الأضحى أمر جائز لتوزيعه على الفقراء بعد العيد، وذلك بعد إعطاء الأقارب والجيران والأصدقاء.
ولفت إلى أنه فى حالة رغبة صاحب الأضحية توكيل جمعيات خيرية، أو جهات تتولى ذبح، توزيع اللحوم فلا مانع فى ذلك لأنها تكون أدرى فى معرفة أعداد المحتاجين والفقراء، موضحا أن الأضحية عبارة عن ذبيحة نتقرب بها إلى الله ويجب أن تكون الهدية أفضل ما تكون.
وأشار إلى أن الفقهاء تحدثوا عن شروط الأضحية مفادها بأن تكون وفيرة اللحم وخالية من العيوب مستوفية لسن شروط الأضحية، ولحمها قد نضج وقرنها غير مكسور، ليست الأضحية بالعرجاء أو العمياء.